السيد الخميني

116

كتاب البيع

وعنه : « حلّ العقدة حلاًّ نقضها وفتحها ، ومنه المثل : « يا عاقد أذكر حلاًّ » ; أي أترك سبيلاً لحلّ ما تعقد » ( 1 ) . واحتمال أن يكون المراد به غير البيع المتعارف بين الناس من المعاطاة ونحوها ; ممّا لا يكون مفاده إلاّ التمليك والتملّك ، بل يكون مرادهم - زائداً على الصيغة ونحوها - التشديد والإحكام بقول أو عمل ، في غاية البعد ، بل لعلّه مقطوع الخلاف ، ولعلّ المراد بالشدّ ما يعبّر عنه بالفارسية ب‍ « بستن عقد » . ويشهد لما قلناه - من أنّ البيع ونحوه بمصاديقه المتعارفة داخل في العقود - تمسّك الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين بالآية الكريمة ; لإثبات لزوم بعض العقود المتداولة ، كالشيخ في مواضع من « الخلاف » ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) والعلاّمة ( 4 ) ، والشهيد ( 5 ) ومن تأخّر عنه ( 6 ) ! بحيث يظهر منهم مفروغيّة دخولها في العقد ، فلا ينبغي الإشكال في جواز التمسّك بالآية الكريمة لصحّة المعاطاة . وبما ذكرنا يدفع إشكال النراقي ( قدس سره ) : بأنّ العقد ( 7 ) الموثّق إمّا العقد اللازم شرعاً ، فلا بدّ من إحرازه ، ومعه لا حاجة إلى التمسّك بالآية . أو الموثّق العرفي ، فلا بدّ من إثباته ، وليس مجرّد بنائهم على الإبقاء على مقتضى العهد توثيقاً له ; لأنّ ما لا يقصد فيه الإتيان البتّة ليس عهداً ، فحصول

--> 1 - أقرب الموارد 1 : 224 . 2 - الخلاف 3 : 223 و 489 . 3 - غنية النزوع : 243 و 288 . 4 - مختلف الشيعة 5 : 418 . 5 - أُنظر الدروس الشرعيّة 3 : 384 . 6 - جامع المقاصد 7 : 344 ، الروضة البهيّة 4 : 276 . 7 - في المصدر « العهد » بدل « العقد » .